الشيخ عبد الله البحراني

150

العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )

أمّا أنتم فترجعون مغفورا لكم ، وأمّا غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم . « 1 » ( 2 ) ومنه : [ عدّة من أصحابنا ، عن ] أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل ؟ قال : نعم . فادّهنّا عنده بسليخة « 2 » بان ؛ وذكر أنّ أباه كان يدّهن بعد ما يغتسل للإحرام ؛ وأنّه يدّهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر . « 3 » ( 3 ) ومنه : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن عليّ بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد اللّه عليه السّلام للإحرام ، ثمّ دخل « مسجد الشجرة » « 4 » فصلّى ثمّ خرج إلى الغلمان ، فقال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتّى نأكله . « 5 » ( 4 ) ومنه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمّد بن الفضيل ، عمّن رأى أبا عبد اللّه عليه السّلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشمس ، وهو يقول : لبّيك في المذنبين لبّيك . « 6 »

--> ( 1 ) 4 / 263 ح 46 ، عنه الوسائل : 8 / 70 ح 24 ، والبرهان : 3 / 87 ح 1 ، وحلية الأبرار : 2 / 173 . يأتي ص 203 ح 2 ، ما يفيد . ( 2 ) السليخة : دهن ثمر البان قبل أن يربّب . ( 3 ) 4 / 330 ح 5 ، عنه الوسائل : 9 / 106 ح 4 . ( 4 ) قال في معجم البلدان : 3 / 325 : . . . هي الشجرة الّتي ولدت عندها أسماء بنت محمّد بن أبي بكر بذي الحلف ، وكانت سمرة ، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ينزلها من المدينة ويحرم منها ، وهي على ستّة أميال من المدينة . ( 5 ) 4 / 330 ح 6 ، عنه الوسائل : 9 / 18 ح 7 . ورواه في من لا يحضره الفقيه : 2 / 322 ح 3566 . والتهذيب : 5 / 83 ح 84 بإسناديهما إلى عليّ بن عبد العزيز ( نحوه ) ، عنهما الوسائل المذكور . ( 6 ) 4 / 336 ح 4 ، عنه الوسائل : 9 / 55 ح 9 ، وحلية الأبرار : 2 / 140 .